التعليقات على قانون الاجازة السنوية مغلقة

قانون الاجازة السنوية

نشر بواسطة | 30 سبتمبر, 2015 | حقوق وقوانين

حقوق العامل وقوانين العمل في اسرائيل

ينص قانون الاجازة السنوية (חוק חופשה שנתית) في إسرائيل على حق كل عامل بالحصول على اجازة سنوية مدفوعة الأجر. وتحدد مدة الاجازة وفقاً لحجم الوظيفة والأقدمية (ותק) بنفس مكان العمل. حيث يتم احتساب مدة الاجازة على النحو التالي:

  • مدة الاجازة بالسنوات الأربعة الاولى بمكان العمل هي 14 يوم بالسنة
  • 16 يوم بالسنة الخامسة
  • 18 يوم بالسنة السادسة
  • 21 يوم بالسنة السابعة
  • ابتداءاً من السنة الثامنة وما بعدها، يحق للعامل الحصول على يوم اضافي مقابل كل سنة، حتى 28 يوم بأقصى حد
  • بحال لم يستوفي العامل سنة عمل كاملة، تحتسب الاجازة بشكل نسبي وفقاً لعدد ايام العمل
  • يحق للفتية العاملين الحصول على 18 يوم اجازة بالسنة دون علاقة بالأقدمية

لا تعتبر أيام الراحة الاعتيادية جزءاً من الاجازة لذلك فالمبلغ المدفوع للعامل مقابل الاجازة هو أقل عملياً من عدد ايامها. أي ان العامل الذي يعمل 5 أيام في الأسبوع، ويحصل على 14 يوم اجازة يتقاضى أجراً مقابل 10 أيام فقط. بالمقابل، لا يمكن اعتبار الأيام التي يتغيب فيها العامل عن العمل بسبب مرض، حادثة، أعياد، إضرابات، انتخابات، اجازة ولادة، او الأيام التي تسبق الاقالة او الاستقالة (فترة البلاغ المسبق)، جزء من الاجازة السنوية.

موعد الدفع وقيمته

يحق للعامل الذي يحصل على أجر شهري، او على اساس فترة أطول من شهر، الحصول على أجر عادي مقابل أيام الاجازة. أما العامل الذي يتم احتساب أجره وفقاً للأيام او الساعات فيحصل مقابل كل يوم اجازة على اجر يعادل أجره اليومي المتوسط خلال الأشهر الثلاث الأخيرة التي تسبق خروجه للإجازة. ولا يشتمل المبلغ على بدل مواصلات كما تختزل منه دفعات التأمين الوطني، والضريبة والتأمين الصحي.

يجب دفع مخصصات الإجازة، وفق القانون، بموعد دفع الأجر بنهاية شهر العمل ذاته. العمال اللذين يخرجون لإجازة لمدة سبعة ايام متواصلة على الأقل يحق لهم الحصول على مخصصات الاجازة مقدماً.

تحديد موعد الاجازة

بالإمكان الخروج لإجازة سنوية خلال الشهر الاخير من سنة العمل او ارجائها للسنة التالية. بحالات معينة، بالإمكان تجميع أيام الاجازة ونقلها من سنة لسنة، حتى ثلاث سنوات للوراء، إلا اذا ذكر غير ذلك بعقد العمل او باتفاقية أخرى تضمن للعامل شروط أفضل.

بإمكان صاحب العمل ان يقرر متى يستغل العامل ايام الاجازة وان يحدد مسبقاً الايام التي سيخرج فيها العامل لإجازة مركزه (مع حلول عيد العرش على سبيل المثال). بحال كانت الاجازة المركزة لأكثر من 7 أيام، على صاحب العمل ان يبلغ العامل بذلك قبل 14 يوم على الأقل. بالمقابل، بإمكان العامل ان يطلب استغلال ايام الاجازة بالمواعيد المناسبة له وعلى صاحب العمل اخذ طلبه بعين الاعتبار وتقديم تفسيرات منطقية ومعقولة بحال قرر رفضه.

على الاجازة ان تكون متواصلة ولكن تجوز تجزئتها اذا ما تم ذلك بالتوافق بين العامل وصاحب العمل، على ان تكون هناك 7 أيام متواصلة من ضمنها على الأقل. يستطيع العامل الخروج ليوم اجازة واحد بالموعد الذي يختاره على ان يبلغ صاحب العمل بذلك قبل 30 يوم، كما يستطيع الخروج ليوم اجازة اضافي بأحد الايام التي يحددها القانون كأيام اجازة اختيارية (كرأس السنة الميلادية او الهجرية، المولد النبوي الشريف، وقفة عيد الأضحى، مساء عيد الميلاد وإلخ).

لا يستطيع العامل التنازل عن اجازته السنوية او جزء منها، وحتى اذا ما وافق على ذلك بسبب ضغط من قبل صاحب العمل او سوء فهم، لا تعتبر هذه الموافقة سارية المفعول قانونياً. بالإمكان تقديم شكوى بوحدة فرض القانون التابعة لوزارة الاقتصاد ضد صاحب العمل الذي لا يمكن العامل من الخروج لإجازة سنوية بما يتوافق مع تعليمات القانون.