סגור לתגובות על قانون تكافؤ الفرص بالعمل

قانون تكافؤ الفرص بالعمل

פורסם על ידי | 11 אוקטובר, 2015 | حقوق وقوانين

حقوق العامل وقوانين العمل في اسرائيل

قانون تكافؤ الفرص بالعمل والذي سن بإسرائيل في عام 1998، يمنع التمييز بين العمال او المرشحين للعمل بسبب الجنس او الميول الجنسية، الجيل، العرق، القومية، الديانة، بلاد الولادة، الحمل، علاجات الخصوبة، المكانة الشخصية (أعزب، متزوج، مطلق وإلخ)، وجهة النظر، الانتماء لحزب، عمال شركات المقاولة أو العمال اللذين يؤدون الخدمة الاحتياطية بالجيش.

ويمنع القانون التمييز بين العمال أو المرشحين بعمليات القبول للعمل، شروط العمل، امكانيات الترقية أو الحصول على تدريبات واستكمالات مهنية. ويمنع صاحب العمل من فصل أي عامل ان كان الفصل يعتمد فقط على احدى الخلفيات آنفة الذكر، كما يمنع من التمييز بمبلغ الدفعات والمستحقات الأخرى التي تمنح للعامل بعد انهائه لعمله. ولا يمكن لصاحب العمل حرمان العامل من بعض حقوقه او تغيير وضعه للأسوأ. بحال تقدم العامل بشكوى حول المس بشروط عمله او حول أي تمييز آخر، يمنع صاحب العمل من فصله او المس بشروط عمله. ويمنع التعرض للعامل او للمرشح جنسياً، وبحال قدمت شكوى بهذا الخصوص، يمنح القانون للعامل حماية كاملة ويمنع صاحب العمل من المس به او بأي عامل آخر شهد لصالحه او ساعده بتقديم الشكوى.

كما يمنع القانون صاحب العمل من مطالبة المرشحين او العمال بمعلومات عن خدمتهم العسكرية ومن استخدام هذه المعلومات إن حصل عليها. وبهذا السياق، لا يمكن نشر اعلان عن وظيفة شاغرة يتضمن على تمييز من أي نوع كان، ويتوجب على الاعلانات بأن تكون موجهه لكلا الجنسين وان تصاغ بلغة الذكر والأنثى.

على المستوى القضائي

في الحالات التي يقاضي فيها العامل او المرشح صاحب العمل بسبب التمييز، يقع عبأ الاثبات (נטל ההוכחה) على صاحب العمل بحيث يتوجب عليه الاثبات بأنه لم يتصرف بما يخالف القانون. أما بحالات الإقالة فيقع هذا على العامل الذي يتوجب عليه ان يثبت بأنه لم يكن هناك أي سبب مبرر لإقالته.

ويجب تقديم الدعوى حتى ثلاث سنوات من مواجهة التمييز وإلا فسيسري عليها قانون التقادم (חוק ההתיישנות). وفي حين يعتبر التمييز مخالفة جنائية، من صلاحية محكمة العمل مناقشة مثل هذه المخالفات الممنوعة وفق قانون تكافؤ الفرص. حتى بالحالات التي لا تتضمن على ضرر ملموس، بإمكان المحكمة ان تحكم بتقديم تعويضات حتى 120 ألف شيكل، يتوجب على صاحب العمل دفعها خلال ثمانية أيام من اصدار الحكم.

مفوضية تكافؤ الفرص بالعمل

تعنى المفوضية التي أقيمت بعام 2006 بفرض قانون تكافؤ الفرص مدنياً، وهي تساهم في معالجة شكاوى العمال المتعلقة بالتمييز، كما وتقوم بحالات معينة بتقدم دعوى نيابة عن العامل لمحكمة العمل.

رابط المفوضية: http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Shivyon/Shivyon.html